كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
فأكثر (لم يجز أن يتولاه جميعهم) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم (وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم) ليستوفي القِصاص لهم (فإن تشاحُّوا، وكان كل واحدٍ منهم يحسِن الاستيفاءَ؛ قدم أحدُهم بقُرعة) لأنه لا مزية لأحدهم، كما لو تشاحوا في تزويج مَوليتهم (لا يجوز) لمن خرجت له القرعة (الاستيفاء حتى يوكّلـ) ـه (الباقون) لأن الحق لهم (فإن لم يتفقوا على التوكيل منع (¬١) الاستيفاء حتى يوكلوا) وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا أمرَ الإمام من شاء باستيفائه.
فصل
(ولا يجوز استيفاءُ القِصاص في النفس إلا بالسيف في العنق، سواء كان القتل به) أي: السيف (أو بمُحرم لعينه) أي: ذاته (كسِحر، وتجريع خمر، ولِواط، أو قَتله بحَجَر، أو تغريق، أو تحريق، أو هدم) حائط عليه (أو حبس، أو خنق، أو قطع يده من مفصل، أو غيره، أو أوضَحه، أو قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقَهُ قبل البرء، أو أجافَه) بأن جرحه جرحًا وصل إلى جوفه فمات (أو أمه) أي: جنى عليه آمة -وهى ما تصل إلى جلدة الدماغ- فمات (أو قطع يدًا ناقصة الأصابع، أو شلاء أو زائدة) فمات (أو) جنى (جناية غير ذلك) عليه (فمات) لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَوَدَ إلا بالسيف" رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي (¬٢) من غير طريق. وقال
---------------
(¬١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١١٧): "منعوا".
(¬٢) ابن ماجه في الديات، باب ٢٥، حديث ٢٦٦٧، من طريق جابر الجعفي، عن أبي=