كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض) ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ... } الآية (¬١)؛ ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، وفارق من ارتفع حيضُها، فإنها من ذوات القُروء.
(و) عِدّة (المستحاضة الناسية) لعادتها ولا تمييز لها ثلاثه أشهر.
(و) عدة (المستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر) إن كانت حرّة (والأَمَة شهران) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر حَمْنة بنت جَحْش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة (¬٢)، فجعل لها حيضة من كل شهر، بدليل أنها تترك فيها الصلاة ونحوها.
(وإن كانت لها عادة أو تمييز؛ عَمِلت به) كما تعمل به في الصلاة والصوم (فإن كانت عادتها سبعة أيام من أول كل شهر، فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول) الشهر (الثالث؛ فقد انقضت عدَّتُها) لمضيّ ثلات حِيَض بحسب عادتها.
(وإن علمت) المستحاضة (أن لها حيضةً في كل شهرٍ، أو) كل (شهرين ونحوه، ونسيت وقتها) أي: وقت الحيضة (فعدتها ثلاثة أمثال ذلك) الوقت التي لها فيه الحيضة؛ لتحقق مضيّ ثلاث حيضات بحسب العادة.
(وإن عرَفت ما رفعه) أي: الحيض (من مرض، أو رَضاع، أو نفاس؛ فلا تَزَال) إذا طلقت ونحوه (في عدّة حتى يعود الحيض فتعتدَّ به) لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أنه أخبره: "أنَّ حَبّانَ بن مُنقذ طلّقَ امرأتَهُ، وهو صحيحٌ وهي
---------------
(¬١) سورة الطلاق: الآية: ٤.
(¬٢) تقدم تخريجه (١/ ٣٣٩) تعليق رقم (١).
الصفحة 28
526