كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
باب العفو عن القصاص
أجمعوا (¬١) على جواز العفو عن القِصاص وأنه أفضل؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (¬٢).
والقِصاص كان حتمًا على اليهود، وحُرِّم عليهم العفو والديةُ، وكانت الدية حتمًا على النصارى، وحُرِّم عليهم القِصاص، فخُيِّرت هذه الأمة بين القِصاص وأخذ الدية والعفو، تخفيفًا ورحمة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يُرفَعُ إليه أمرٌ فيه القِصاصُ إلا أمَرَ فيه بالعَفوِ" رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أنس (¬٣).
والقياس يقتضيه؛ لأن القِصاص حق له، فجاز تركه كسائر
---------------
(¬١) انظر: الاستذكار (٢٥/ ٣٣٣).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(¬٣) أبو داود فى الديات، باب ٣، حديث ٤٤٩٧، والنسائي في القسامة، باب ٢٨، حديث ٤٧٩٧ - ٤٧٩٨، وفي الكبرى (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠) حديث ٦٩٨٥ - ٦٩٨٦، وابن ماجه في الديات، باب ٣٥، حديث ٢٦٩٢، وأحمد ١٣/ ٢١٣، ٢٥٢). وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (٦/ ٣٣٦) حديث ٣٦٦١، والعقيلي (٣/ ٤٠٤)، وابن عدى (٥/ ٣٠٠٥)، وأبو نعيم فى الحلية (٩/ ٣٦). والبيهقي (٨/ ٥٤)، والضياء في المختارة (٦/ ٣١٣ - ٣١٥) حديث ٢٣٣٦ - ٢٣٣٩، من طريق عبد الله بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس -رضي الله عنه-. قال العقيلي؛ عطاء بن أبي ميمونة لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٢٢): عطاء بن أبى ميمونة ضعيف معروف بالقدر.
ولم نقف عيه عند الترمذي وهو الذى ينبغي أن يستثنيه المؤلف لا النسائى.