كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

مرضعةٌ، فمكثتْ سبعةَ أشهرٍ لا تحيضُ يمنعُهَا الرَّضاعُ، ثمَّ مرضَ حبّانُ، فقيلَ له: إنْ مُتَّ وَرِثَتْكَ، فجاءَ إلى عثمانَ، وأخبرَهُ بشأن امرأته، وعندهُ عليٌّ وزيدٌ، فقال لهما عثمانُ: ما تريانِ؟ فقالا: نرى أنها ترثُهُ إنْ ماتَ ويرِثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عِدّة حيضها ما كان من قليل وكثير، فرجع حَبَّانُ إلى أهله فانتزع البنتَ منها، فلما فقدت الرَّضاع حاضت حيضة ثم أخرى، ثم مات حَبَّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عِدّة الوفاة وورِثته" (¬١). ورواه البيهقي بطريق آخر، وليس فيه ذِكْرُ زيد.
(أو) حتى (تبلغ سنَّ الآيسةِ، فتعتدَّ عِدّتها) لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات (وعنه (¬٢): تنتظر زواله) أي: الرافع للحيض من مرض ونحوه (ثم إن حاضت اعتدَّت به، وإلا اعتدَّت بسَنَةٍ) وهو ظاهر "عيون المسائل" و "الكافي".
فصل
(السادسة) من المعتدات: (امرأة المفقود) حرةً كانت أو أَمَة (الذي انقطع خبرُهُ لغَيبةٍ ظاهرُها الهلاكُ، كالذي يُفقَدُ من بين أهله) ليلًا أو
---------------
(¬١) الشافعي في الأم (٥/ ٢١٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٨)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٩) رقم ١٥٢١٣، بلفظ: "فمكث سبعة عشر شهرًا".
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٢)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٤١) رقم ١١١٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٧) رقم ١٣٠٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٠)، والبيهقي (٧/ ٤١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٩) رقم ١٥٢١٢، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، بنحوه، دون ذكر زيد.
(¬٢) انظر: مسائل حرب ص ٢٣٣.

الصفحة 29