كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

مجانًا (¬١)؛ لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه. هذا معنى كلامه في "الكافي" و "الشرح". وفي "المنتهى" وغيرِه: يصح عفوه مجانًا؛ لأن الدية لم تتعيَّن، وقاله في "المغني".
(وكذا) أي: كالمُفلِس فيما تقدم من استيفاء القِصاص والعفو على مال، أو مجانًا (السفيهُ، ووارث المفلس، والمُكاتَب، وكذا المريض فيما زاد على الثلث) والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانًا؛ لأن الدية لم تتعيّن، كما تقدم في المُفلِس.
(وإن مات القائل أو قُتِل، وجبت الدية في تركته) لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاطِ (كتعذره في طَرَفه) أي: تعذرِ القود في طَرَف الجاني لقطع أو شللِ (و) كـ (ـقتل غير المكافئ.
وإن لم يخَلِّف) الجاني (تركةً سقط الحق) يعني لم تُطالَب به عاقلتُه؛ لأنها لا تحمل العمد المحض.
(وإن قطع) الجاني (إصبعًا عمدًا فعفا) المجني عليه (عنه ثم سرت) الجناية (إلى الكفِّ أو) إلى (النفس، والعفو على مال أو على غير مال، فله تمام ديةِ ما سرت إليه) الجناية؛ لأن المجنى عليه إنما عفا عن دية الإصبع، فوجب أن يثبت له تمام الدية، ضرورةَ كونه غير معفو عنه، ولا قصاص؛ لتعذره في النفس دون ما عفا عنه، فسقط في النفس، كما لو عفا بعض الأولياء.
(وإن كان الجرح لا قِصاص فيه كالجائفة، فعفا) المجروح (عن القِصاص، ثم سرى أبي النفس، فلوليه القِصاص؛ لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا تود فيه) فلم يوثر عفوه (وله) أي: وليِّ المجروح (بعد السراية
---------------
(¬١) في "ذ": "صح عفوه عنه مجانًا".

الصفحة 293