كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

نهارًا (أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجةً ويرجع، فلا يظهر له خبرٌ، أو يفقَدُ في مفَازَة) مهلكة كدَرْب الحجاز (أو) يُفقَد (بين الصَّفَّين إذا قُتل قوم، أو مَن غَرِق مركبه ونحو ذلك، فإنها) أي: زوجته (تتربَّص أربع سنين، ولو كانت أَمَة، ثم تعتدّ للوفاة) الحرة (أربعة أشهر وعشرًا، والأمة شهران وخمسة أيام).
قال الأثْرَمُ: قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمر، وهو "أن رجلًا فُقِد، فجاءتِ امرأتُه إلى عمر، فذكرتْ ذلك له، فقال: تربَّصي أربع سنين، ففعلتْ، ثم أتته، فقال: تربَّصي أربعة أشهر وعشرًا، ففعلت، ثم أتته فقال: أين وليُّ هذا الرجل؟ فجاؤوا به، فقال: طلِّقها، ففعل، فقال عمر: تزوجي من شئت" رواه الأثرم والجُوزْجاني والدارقطني (¬١). قال أحمد (¬٢): هو أحسنها، يُروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أنَّ عمر رجع عن هذا، هؤلاء الكذابين. وقال: من ترك هذا أيُّ شيء يقول؟ هو عن خمسة من الصحابة؛ عمر،
---------------
(¬١) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. ولم نقف عليه مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣١١).
وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٥)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٣٦)، وعبد الرزاق (٧/ ٨٦ - ٨٨) رقم ١٢٣٢٠ - ١٢٣٢٣، وسعيد بن منصور (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) رقم ١٧٥٢ - ١٧٥٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧)، وعبد الله في مسائله (٣/ ١٠٦٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٣٤) رقم ١٥٣٧٤، من طرق عن عمر رضي الله عنه، وصححه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٤)، وابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٢٨)، وابن حجر في الفتح (٩/ ٤٣١).
(¬٢) انظر: المغني (١١/ ٢٤٨).

الصفحة 30