كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

وعثمان (¬١)، وعلي (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وابن الزبير (¬٤).
(و) قال (في التنقيح): الأمة (كحُرّة. وهو سهو) إذ الأمة إنما تساوي الحرة في التربص فقط، لا في العِدّة بَعدَهُ.
(ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدَّة وعِدة الوفاة
---------------
(¬١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٨٥) رقم ١٢٣١٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧)، وعبد الله في مسائله (٣/ ١٠٧٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥)، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، رأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته. صححه ابن حزم في المحلي (١٠/ ١٣٦)، وابن حجر في الفتح (٩/ ٤٣١).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٨٨) رقم ١٢٣٢٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٧)، عن أبي المليح، عن سهيمة بنت عمير الشيبانية في قصة طويلة. وأخرج ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٧)، معلقًا عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق. قال ابن حزم: هذا صحيح عن علي. وقال البيهقي (٧/ ٤٤٥): رواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا.
قلنا: هو ما أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٠) رقم ١٢٣٣٠ - ١٢٣٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٤٠٩) رقم ١٧٥٧ - ١٧٥٨، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٧/ ٤٤٤)، عن علي رضي الله عنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق.
(¬٣) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٤٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥)، عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة. صححه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٤، ١٤٠)، وابن حجر في الفتح (٩/ ٤٣١).
(¬٤) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٠)، عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي، تزوجت، ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول بخير: إن شاء امرأته، وإن شاء صداقه.

الصفحة 31