كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

نصًّا (¬١)) لأن نكاحه كان باطلًا في الباطن (ويطأ) الأول (بعد عِدّته) أي: عدة الثاني (وبين تركها مع الثاني) لقول عمر (¬٢) وعثمان (¬٣) وعلي (¬٤)، وقضى به ابن الزبير (¬٥)، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع، وإذا لم يخترها الأول، كانت مع الثاني (من غير تجديد عقد) في الأشهر؛ قاله في الرِّعاية"؛ لأن الصحابة لم يُنقلُ عنهم تجديدُ عقدٍ (واختار الموفَّقُ التجديدَ. انتهى) وهو القياس. قال المنقِّح: قلت: الأصح بعقد. انتهى؛ لأنا تبيَّنَّا بطلان عقده بمجئ الأول، ويحتمله قول الصحابة. انتهى. وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول، كما في "الرعاية"، ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد.
(ويأخذ الأولُ) إذا تركها للثاني (قَدْرَ الصداقِ الذي أعطاها هو) أي: الأول (من الثاني) لقضاء عثمان (¬٦) وعليّ؛ (¬٧) ولأن الثاني أتلف المعوَّض، فرجع عليه بالعوض، كشهود الطلاق إذا رجعوا، فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق، لم يرجع عليها بشيء، وإلا رجع في قَدْر ما أقبض منه.
(ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه) لأنه غرِمه بسببها.
(وإن رجع الأولُ بعد موتها؛ لم يرِثْها) لأنها زوجة الثاني ظاهرًا (وإن رجع) الأول (بعد موت الثاني؛ وَرِثَتْهُ) لأنها زوجته ظاهرًا
---------------
(¬١) انظر: المغني (١١/ ٢٥٣)، والفروع (٥/ ٥٤٧).
(¬٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٠، ٣١) تعليق رقم (١، ١).
(¬٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (١).
(¬٤) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٢).
(¬٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٤).
(¬٦) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (١).
(¬٧) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٢).

الصفحة 33