كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(فإذا ألقاه على أفعًى) وهي حَيَّةٌ معروفة، والأكثر على صَرْفها، كعصًا، وقيل: تُمنع من الصرف لوزن الفعل، وشبهها بالمشتق، وهو تصوَّرُ أذاها (أو ألقاها) أي: الأفعى (عليه، فقتلته) فعليه ضمانه؛ لأنه أتلف بعدوانه، كالمباشرة.
(أو طلبه بسيف مجرَّد) من غمده (ونحوِه) أي: نحو السيف (أو) طلبه بـ (ما بُخِيف، كَلُتًّ ودَوُّس، فهرب منه، فتلف في هربهٍ، بأن سقط من شاهق، أو انخسف به سقف أو خرَّ في مَهْواةٍ من بئر أو غيره، أو سقط فتلِف، أو لقيه سبع) أو نحوه (فافترسه، أو غرق في ماء، أو احترق بنار، سواء كان المطلوب صغيرًا أو كبيرًا، أو أعمى أو بصيرًا، عاقلًا أو مجنونًا) فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة؛ لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه. قال في "الترغيب" و"البلغه": وعندي: ما لم يتعمَّد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه؛ لأنه كمباشرة (¬١). قال في "الفروع": ويتوجَّه أنه مراد غيره. قال في "الإنصاف": الذي ينبغي أن يجزم به أنه مُراد الأصحاب، وكلامهم يدلُّ عليه.
(أو روَّعه، بأن شهر السيف في وجهِهِ، أو دلَاّه من شاهق، فمات من روعته، أو ذهب عقلُهُ) فعليه ضمانه؛ لما سبق.
(أو حفر بئرًا محرَّمًا حَفْرُها في قِنائهِ، أو) في (فِناء غيره، أو في طريق) ولو واسعًا (لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه) أي: صاحب الملك فتلِفَ بها إنسان؛ فعليه ضمانه؛ لأنه تلف بعدوانه، أشبه ما لو تلف بجنايته.
(أو وضع حَجَرًا) في طريق فتلِف به إنسان، فعليه ضمانه؛ لتعديه،
---------------
(¬١) في "ذ": "كالمباشر".

الصفحة 330