كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(واعتدَّت) ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض له. قال الشيخ تقي الدين (¬١): هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، وتَرِثه؛ ذكره أصحابنا. وهل تَرِثُ الأول؟ قال أبو جعفر: تَرثُه. وخالفه غيرُه. ومتى ظهر الأول، فالفُرقة ونكاح الثاني موقوفان، فإن أخذها بَطَل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى؛ ثبت نكاح الثاني. انتهى.
قلت: وهدا مبنيٌّ على الأول، وأمَّا على ما اختاره الموفَّق من تجديد العقد إذا تركها الأول، فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها؛ بطلان نكاحه بظهور حياة الأول.
(وأما مَن) أي: المفقود الذي (انقطع خبرُهُ لغَيبة ظاهرها السلامة؛ كسفر التاجر في غير مهلكة، وإباقِ العبدِ، و) السفر لـ (طلب العلم والسياحة، والأسر) عند من ليس عادته القتل (وسفر الفُرْجَة ونحوه، فإنَّ امرأته تتربَّص تمام تسعين سنة من يوم وُلِدَ) لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها فإن فُقِدَ ابن تسعين، اجتهد الحاكم؛ ذكره في "الترغيب"؛ نقله عنه في "المبدع" (ثم تعتدُ عِدَّة الوفاة) لأنه قد حكم بموته (ثم تحِلُّ) للأزواج (وتقدم في باب ميراث المفقود (¬٢).
وإن كانت غيبتُه) أي: الزوج (غيرَ منقطعة) بأن كانت بحيث (يُعرَفُ خبرُه ويأتي كتابهُ، فليس لامرأته أن تتزوَّج إلا أن يتعذَّر الإنفاقُ عليها من ماله، فلها الفسخُ) بإذن الحاكم؛ لتعذُّر الإنفاق عليها بالاستدانة وغيرها، كما يأتي في النفقات، فإن كان الزوج رقيقًا فنفقة زوجته على سيّده، فيُعتبر تعذُّر الإنفاق منه.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٤٠٤.
(¬٢) (١٠/ ٤٦٠ - ٤٦١).
الصفحة 34
526