كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

ميراثه كذلك، لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا متساويًا، فوجب التوسط والعمل بكلا الاحتمالين.
(ويُقاد به) أي: الخنثى (الذَّكر والأنثى، ويُقاد هو بكل واحد منهما) بشرطه، وتقدم (¬١) (ويساوي) أرْش (جراحه) أرْش (جراح الذَّكَر فيما دون الثلث) لأنَّ أدنى حاليه أن يكون امرأة (وفي) جراح يوجب (الثُّلث) كالجائفة (وما زاد عنه) أي: الثلث كاليد (ثلاثةَ أرباعٍ) أرْشِ (جُرْحِ ذَكَرٍ) لأنَّ الجراح كالتابع للقتل.

(ودية الذَّكَر الكتابي الحُرِّ نصفُ دية الحر المسلم) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: "دية الكتابيِّ نصف دية المسلم" رواه أحمد، وأبو داود (¬٢) وحسَّنه (إن كان ذميًّا، أو مستأمنًا، أو معاهَدًا) لاشتراكهم في حَقْنِ الدَّم، أما الحربي فَهَدْرٌ (وجِراحاتُهم) أي: أهل الكتابين (من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم) لأنَّ الجراح تابع للقتل.
(ودية الذَّكرِ الحُرِّ المجوسي ثمانمائة درهم) في قول
---------------
(¬١) (١٣/ ٢٤٧).
(¬٢) أحمد (٢/ ١٨٣، ٢٢٤)، وأبو داود في الديات، باب ١٨، ٢٣، حديث ٤٥٤٢. وأخرجه -أيضًا- النسائي في القسامة، باب ٣٧ - ٣٨، حديث ٤٨٢٠، وابن ماجه في الديات، باب ١٣، حديث ٢٦٤٤، والطيالسي ص/ ٢٩٩، حديث ٢٢٦٨، والدارقطني (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ١٠١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٦) حديث ١٨١٥.
وأخرجه الترمذي في الديات، باب ١٧، حديث ١٤١٣، والنسائي في القسامة، حديث ٤٨٢١، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، وابن الجوزي في التحقيق حديث ١٨١٤، بلفظ: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن.
قال الترمذي: حديث حسن.

الصفحة 362