كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

عمر (¬١) وعثمان (¬٢) وابن مسعود (¬٣)؛ لما روى عقبة بن عامر مرفوعًا: "دية المجوسيِّ ثمانمائة درهم" رواه ابن عدي (¬٤)، وطعن فيه بعضُهم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب" (¬٥): محمول على أخذ الجزية وحَقْنِ الدم، لا في كل شيء، بدليل أنَّ ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا (إن كان) المجوسيُّ (ذميًّا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا، بدارنا، أو غيرها) لحقن دَمه، بخلاف الحربي.
---------------
(¬١) أخرج الترمذي في الديات، باب ١٧، إثر حديث ١٤١٣ معلقًا، وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٠٧)، وعبد الرزاق (١٠/ ٩٥، ٢٤٤) رقم ١٨٤٨٩، ١٩٠٠١، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٨)، والطبري في تفسيره (٥/ ٢١٣ - ٢١٤)، والدارقطني (٣/ ١١٩)، والبيهقيُّ (٨/ ١٠٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٤٢) رقم ١٦٢١٧، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٦) رقم ١٨١٦، عن عمر -رضي الله عنه- موصولًا، قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
قال البيهقي في المعرفة: وهو في كتاب الدارقطني بإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٤) رقم ١٨٤٨٤، من طريق عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب، أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.
(¬٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢٥/ ١٦٤)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٥٤).
(¬٣) أخرج البيهقي (٨/ ١٠١)، عن ابن شهاب، أن عليًّا وابن مسعود -رضي الله عنهما - كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
(¬٤) في الكامل (٤/ ١٥٢٤) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، به.
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٨/ ١٠١) وقال: تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول - أي أثر علي، وابن مسعود -رضي الله عنه- أشبه أن يكون محفوظًا.
(¬٥) تقدم تخريجه (٧/ ٢٢٤) تعليق رقم (٥).

الصفحة 363