كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(ذكرًا كان) الجنين (أو أنثى) لعموم الأخبار (وهو) أي: ما ذكر من الخمس من الإبل (عُشر دية أُمّه) الحُرَّة المُسلِمة، وتأتي محترزات ما سبق في كلامه، وقوله: (من ضربة أو دواء أو غيره) كفزعها للاستعداء عليها، أو شم ريح طعام -على ما تقدَّم (¬١) - متعلّق بـ "سقط".
(ولو) كان سقوط الجنين (بفعلها) أي: فِعل أُمّه، بأن شربت دواء فألقت جنينها، فعليها الغُرَّة (ويُعلم ذلك) أي: أن سقوطه بالجناية (بأن يسقط عَقِب الضرب، أو تبقى) أُمه (متألّمة إلى أن يسقط) لأنَّ الظاهر إذًا سقوطه بسبب الضرب.
(وإن ألقتـ) ـه بجناية (رأسين أو أربع أيدٍ) أو أرجل (لم يجب أكثر من غُرَّة؛ لأنه يجوز أن يكون) ذلك (من جنين واحد، وما زاد مشكوك فيه) فلم يجب به شيء.
(وإن دفع بدل الغُرَّة دراهم أو غيرها) من أحد الأصول أو غيرها (ورضي المدفوع إليه؛ جاز) لأن الحقَّ لا يعدوهما، وإن أبى أحدُهما لم يُجبر؛ لأنها معاوضة، فلا تصح بغير الرِّضا.
(ولو قَتل حاملًا ولم تُسْقِطْ جنينها) فلا شيء فيه؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه (أو ضَرب مَن في جوفِها حركةٌ أو انتفاخ، فسكَّن الحركة وأذهبها) فلا شيء فيه؛ لما مرَّ، بل هنا أولى؛ للشك.
(أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي، أو ألقت مُضغة، فشهد ثقات من القوابل أنَّه مبدأ خَلْقِ آدمي لو بقي تصوَّر) آدميًّا فلا شيء فيه؛ لأنه ليس بولد.
(أو ضَرب بطن حربيَّة) حامل (أو) بطن (مرتدَّة حامل فأسلمت،
---------------
(¬١) (١٣/ ٣٤٩ - ٣٥١).

الصفحة 368