كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(ونرث عصبةُ سيِّدٍ قاتلٍ جنين معتَقته) أي: لو ضرب السيدُ بطنَ عتيقته فأسقطت جنينها، كان عليه غُرَّة، يرثها أم الجنين، وعصبة السيد دونه؛ لأنه فاتل، وكذا لو ضرب بطنَ أُمِّ ولده الحامل منه.
و (لا) غُرَّة عليه في (جنين أَمَته) إذا ضَرَبها فأسقطته؛ لأنه ملكه (إلا أن يكون) جنين أَمَته (حُرًّا)، فعليه غُرَّة لورثة الجنين.
(فإن أسقطته ميتًا، ثم ماتت) أُمَّه الحُرَّة (ورثت نصيبها من الغُرَّة) لتأخر حياتها (ثم برثها) أي: حصتها (ورثتها) كسائر مالها.
(وإن ماتت قبله، ثم ألفته ميتًا، لم يرث أحدهما صاحبه) لموتها قبله، فلا ترثه، ولعدم استهلاله لا يرثها.
(وإن خرج) الجنين (حيًّا) لوقت يعيش لمثله (ثم ماتت قبلَه، ثم مات) ورثها؛ لتأخُّر حياته (أو ماتت، ثم خرج) الجنين (حيًّا ثم مات؛ ورِثها) لتأخُّر حياته (ثم يرثه ورثته.
وإن اختلف ورثتهما) أي: المرأة وجنينها (في أولهما موتًا؛ فلهما حكم الغرقي) وتقدم (¬١).
(وإن ألقت) مجني عليها (جنيًا ميتًا أو حيًّا، ثم ماتت، ثم ألقت آخر حيًّا، ففي الميت غُرَّة) لما سبق (وفي الحيِّ الأول) إن مات بسبب الجناية (دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله) فيه، وهو ستة أشهر فأكثر (ويرثهما) أي: المرأةَ وجنينَها الحيُّ (الآخرُ، ثم يرثه ورثتُه إن مات.
وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني، ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول) لتأخُّر حياتهما عنه (ثم إذا ماتت الأم) قبل الثاني (ورثها الثاني) لأنه ابنها (ثم يصير ميراثه لورثته) إن مات.
---------------
(¬١) (١٠/ ٤٧٨).

الصفحة 370