كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

فصل
(وإن كان الجنين مملوكًا، ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية) لأنه جنين آدمية، وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة كما تقدم (¬١)؛ ولأنه جزء منها، فَقُدِّر بَدَلُه من قيمتها، كسائر أعضائها (نقدًا) لأنه قيم المتلفات المتقوّمة (ومع سلامته) أي: جنين الأمة من العيب (وعيبها، تُعتبر) الأمة (سليمة) ويؤخذ عُشر قيمتها اعتبارًا بوصفه (ولو كانت أمه) أي: الجنين الرقيق (حُرَّة، فَتُقَدَّر أَمَة، ويؤخذ عُشر قيمتها نقدًا) اعتبارًا بحال الجنين.

(ولا يجب مع الغُرَّة ضمان نقص الأم) لأنها جناية واحدة، فلا توجب أرشين.
(وولد المُدبرَّة، و) ولد (المُكاتَبة، و) ولد (المعلَّق عنقها بصفة) قبل وجودها (و) ولد (أم الولد، إذا حملت) كل من المذكورات (من غير سيدها، من غير من يَعتق عليه) بخلاف نحو أخيه، فإن ولده يعتق على السيد؛ لأنه رحم محرم (له حكم ولد الأَمَة؛ لأنه مملوك) تبعا لأُمّه، حيث لا شرط ولا غرور (¬٢) (وجنينُ معتَقٍ بعضُها بالحساب) فإذا كان نصفها حرًّا، فنصفه حُرّ، فيه نصف غُرَّة لورثته، وفي النصف الباقى نصف عشر قيمة أُمه لسيده.

(وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مُسلِم وذمي في طُهر واحد، وجب فيه ما في الجنين الذِّمي) لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه (فإن أُلحق بعد ذلك بالمسلم، فعليه) أي: الجاني (تمام الغُرَّة) لاتضاح الحال.
---------------
(¬١) (١٣/ ٣٦٤).
(¬٢) في "ح"، و"ذ": "غرر".

الصفحة 372