كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

نحوها، فيها غرَّة؛ لأن ذلك محله إذا انفردت، وما هنا، إذا كانت مع جنين.
(وإذا شربت الحاملُ دواءَ، فألفت به جنينَها (¬١) فعليها غُرَّة لا ترث منها) شيئًا (لأنها قاتلة) لجنبنها.

(وان جَنَى على بهيمه، فألقت جنينها، ففيه ما نَقصها) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها.
فصل
(وتُغلَّظُ دِية النفسِ -لا الطَرَف) خلافا "للمغني، و"الشرح"- (في قتل الخطأ فقط) لا عَمد، وقال القاضي: قياس المذهب، أو عمدًا (في ثلاثة مواضع):
أحدها: (حَرَم مكة) دون المدينة.
(و) الثاني: (إحْرام.
و) الثالث: (أشهر حُرُم فقط) دون الرحم ولو محرمًا، خلافًا لأبي بكر، والقاضي، وأصحابه (فَيراد لكل واحدِ) من الثلاثة (ثُلث الدية) لما رُوي "أن امرأة وُطِئت في طواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين" (¬٢) تغليظا للحرم، وعن ابن عباس "أن رجلًا قتَلَ رجلًا في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، فقال: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام
---------------
(¬١) في "ذ": جنينًا".
(¬٢) اخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٩٨) رقم ١٧٢٨٢ - ١٧٢٨٣، وابن أبى شيبة (٩/ ٣٢٦)، وعبد الله في مسائله (٣/ ١٢٦٩)، والبيهقي (٨/ ٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٩٧) رقم ١٦٠٠٢.

الصفحة 380