كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(فإن كانت الجناية) أي: أرشها (أكثر من قيمته، لم يكن على السيد أكثر من قيمته) لأن حق المجنى عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني، فلم يكن سيده سوى قيمته (إلا أن يكون) السيد (أمره بالجناية، أو أذن له) أي: للعبد (فيها فيلزمه) أي: السيد (الأرش كله) كما لو استدان بإذن سيده.
(فلو أمره) السيد (أن يقطع يد حُرٍّ) وفَعلَ (فعلى السيد دية يَد الحر، وإن كانت) دية اليد (أكثر من قيمة العبد) لأمره له بالقطع.
(وكذا لو أمره) السيد (أن يجرحه) أي: الحُر، وجرحه، فإنه يلزم السيد أرش الجرح، وإن كان أكثر من قيمة العبد.
(ولو قتل العبدَ) الذي تعلّق الأرش برقبته (أجنبيٌّ، تعلق الحق بقيمته، جزم به) القاضي (في "المجرَّد" واختاره أبو بكر) لأن قيمته بدله، فتحول التعلق إليها، كقيمة الرهن لو أتلف (والمطالبة للسيد) أي: مطالبة المجني عليه السيد (والسيد يُطالِب الجانيَ) على العبد (بالقيمة) فإن شاء وَفّى منها، وإن شاء وَفّى من غيرها؛ لأنها بمنزلة العبد الجاني؛ لأنها بدله.
(وإن سلم) القنّ (الجانيَ سيدُه فأبى وليُّ الجناية قَبوله، وقال: بِعه أنتَ، وادفع ثمنه إليّ؛ لم يلزمه) أي: لم يلزم السيد بيعه؛ لأن حَقّ المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة، وقد سلمها (ويبيعه) الـ (ـحاكم) ويدفع ثمنه فى أرش الجناية؛ لأن له ولاية على الممتنع.
(وإن فَضَل عن ثمنه) أي: القِن (شيء من أرش الجناية، فهو) أي: الفاضل (للسيد) لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه، فليس له أكثر منه.

الصفحة 383