كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

الجاني، لمساواة الثاني له. لا يقال؛ حق الأول أسبق فيُقدَّم؛ لأنه لا يراعى، بدليل ما لو أتلف أموالًا لجماعة على الترتيب. ولو قتل عبد عبدًا لاثنين كان لهما القصاص والعفو، فإن عفا أحدهما سقط القِصاص.

الصفحة 387