كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وإن ذهب) السمع (من إحداهما) أي: الأذنين (فنصفُها) أي: الدية.
(وإن قَطَع أذنيه فذهب سمعه، فديتان) دية للأذنين، ودية للسمع؛ لأنّه من غير الأذنين، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر، كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين.
(فإن اختلفا) أي: الجاني ووليُّ الجناية (في ذهاب سمعه، فإنه) أى: المجني عليه (يُغْتَفَلُ ويُصاحُ به، ويُنظرُ اضطرابه، ويُتأمَّلُ عند صوت الرعد والأصوات المُزْعِجة) كنهيق الحمير (فإن ظهر منه انزعاج أو التفات، أو ما يدلُّ على السمع، فقول الجاني مع يمينه) لظهور أمارة صدقه (وإن لم يوجد شيء من ذلك) المذكور (فقوله) أى: المجني عليه (مع يمينه) لأن الظاهر معه. ومتى حكم له بالدية، ثم انزعج عند صوت، فطولب بالدية، فادعى أنه فعل ذلك انفاقًا؛ قُبِل قوله؛ لأنه محتملٌ، فلا ينقض الحكم بالاحتمال، وإن تكرَّر ذلك بحيث تُعلم صحة سمعه؛ ردَّ ما أخذ؛ لأنا تبينا كَذِبه. وكذا يُقال في الشَّمِّ.
لأن ادَّعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بيِّنة تكذّبه، قُبِل قوله مع يمينه، وقيل: تُرَدُّ (¬١)، كما لو قال: وُلِد ناطقًا ثم خَرِس.
(وإن ادَّعى) المجني عليه (نقصان سمع إحداهما) أي: الأذنين (فاختباره بأن تُسد (¬٢) الأذن (العَليلة وتطلق الصحيحة، ويَصيح رجلٌ من موضع يسمعه، ويُعمل كما تقدم (¬٣) في نَقْصِ البصر في إحدى العينين،
---------------
(¬١) زاد في "ذ": "ترد أي دعواه".
(¬٢) في "ذ": "تشد".
(¬٣) (١٣/ ٣٩١ - ٣٩٢).

الصفحة 397