كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

منه أن كان يلحقه نسب ولدها) كالموطوءة بشُبهة، أو نكاح فاسد؛ لأن العِدَّة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يُصان ماؤه المحترم عن مائه المحترم، ولا يُحفظ نسبه عنه، كالمطلقة البائن (وإلا) أي: وإن لم يلحقه نسب ولدها، كالمزني بها (فلا) تَحِلُّ له في عِدَّتها (وتقدم في المُحَرَّمات في النكاح (¬١)): تحل له المعتدَّة منه إذا كان يلحقه نسب ولدها (إن لم يلزمها عِدّة من غيره) فإن لزمتها عدة من غيره؛ فلا، حتى تنقضي (¬٢).
(وإن تزوجت) امرأة (في عِدَّتها، فنكاحها باطل) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬٣)؛ ولأن العِدَّة إنما اعتُبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب (ويجب أن يُفَرَّق بينهما) لأنهما أجنبيان.
(وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها، ولم تنقطع عِدّتها حتى يطأ الثاني) لأن العقد باطل، لا تصير به المرأة فراشًا، وسواء علم بالتحريم أو جهله، فهذا دخل بها انقطعت العِدّة؛ لأنها حينئذ صارت فراشًا له (ثم إذا فارقها؛ بنت على عِدّتها من الأول) لأن حَقَّه أسبق؛ ولأن عدّته وجبت عن وطء في نكاح صحيح (واستأنفت العِدَّة) بعد ذلك (من الثاني) ولا تتداخل العِدّة؛ رواه مالك، والشافعي، والبيهقي، بإسناد جيد عن عمر (¬٤)
---------------
(¬١) (١١/ ٣٤٦).
(¬٢) في "ذ": "حتى تنقضي عدتها".
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.
(¬٤) مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٦)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٣)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي (٧/ ٤٤١)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٢٤) رقم =

الصفحة 40