كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

قطعهما من الكوع، أو المَنْكِب، أو مما بينهما) لأن اليد اسمٌ للجميع؛ لأنه لما نزلت آية التيمم (¬١) مسح الصحابة إلى المناكب (¬٢).
---------------
=كتاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون.
وأخرج -أيضًا- (٩/ ٣٨١) حديث ١٧٦٨٣، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في اليد نصف العقل.
وأخرج عبد الرزاق -أيضًا- (٩/ ٣٨٠) حديث ١٧٦٧٩، عن عبد الله بن أبى بكر، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لهم كتابًا فيه: واليد خمسون من، الإبل، والرجل خمسون من الإبل.
أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٠، ٢٠٩)، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في اليد خمسون.
وأخرج البيهقى (٨/ ٨٢)، عن مكحول قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية.
وانظر حديث عمرو بن حزم المتقدم (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
(¬١) {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:٤٣].
(¬٢) أخرج أبو داود في الطهارة، باب ١٢٣، حديث ٣١٨، ٣٢٠، والنسائي في الطهارة، باب ١٩٦ - ١٩٧، حديث ٣١٣ - ٣١٤، وفي الكبرى (١/ ١٣٢ - ١٣٣) حديث ٣٠٠ - ٣٠١، وابن ماجه في الطهارة، باب ٩٠، حديث ٥٦٥ - ٥٦٦، والطيالسي ص/ ٨٨، حديث ٦٣٧، وعبد الرزاق (١/ ٢١٣) حديث ٨٢٧، والحميدي (١/ ٧٨) حديث ١٤٣، وأحمد (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، ٣٢٠ - ٣٢١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢١١) حديث ٢٧٨، والبزار (٤/ ٢٢١، ٢٣٩) حديث ١٣٨٤، ١٤٠٣، وابن الجارود (١/ ١٢٤) حديث ١٢١، وأبو يعلى (٣/ ١٨٥، ١٩٨ - ٢٠١، ٢١٣) حديث ١٦٠٩، ١٦٢٩ - ١٦٣٣، ١٦٥٢، والطبري في تفسيره (٥/ ١١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٧) حديث ٥٣٥ - ٥٣٦، والطحاوي (١/ ١١٠ - ١١١)، والشاشي في مسنده (٢/ ٤٣٣، ٤٢١) حديث ١٠٢٤، ١٠٤٠ - ١٠٤٢، وابن حبان "الآحاد" (٤/ ١٣٣) حديث ١٣١٠، والبيهقي (١/ ٢٠٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٢/ ١٤، ١٦) حديث ١٥٦١، ١٥٦٦، ١٥٧١، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، والحازمي في الاعتبار ص/ ٥٨، كلهم من طرق عن عمار بن-

الصفحة 411