كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

أَحْمد والنسائي (¬١).
(وإن قطع) الجاني (نصفَه) أي: الذَّكَر (بالطول ففيه الدية كاملة؛ لأنه ذهب بمنفعة الجِمَاع) قال الموفَّق والشارح: هذا هو الأولى، قال في "الإنصاف": وهو الصواب. ونقل الموفّق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية، وقطع به في "المنتهى".
وإن قَطَع منه قطعة مما دون الحشفة، وخرج البول على عادته؛ وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية، وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية، أو الحكومة (وفي حَشَفَتِهِ) أي: الذكر (الدية) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (¬٢)؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة، كما تكمل منافع اليد بالأصابع.
(وفي ذكر الخصيِّ ولو جامع به) حكومة (و) في (ذكر العِنِّين) حكومة (و) في (الذَّكر دون حشفته حكومة) لأنه لا مقدَّر فيه، ولا يمكن إيجاب دية كاملة، لذهاب منفعته.
(وفي الأُنثيين الدية) لخبر عمرو بن حزم (¬٣) (وفي إحداهما نصفُها، فإن قَطَع الذَّكر والأُنثيين معًا) فديتان (أو) قطع (الذَّكر ثم الأُنثيين،
---------------
(¬١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أَحْمد المطبوعة. وتقدم تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
(¬٢) نقل الإجماع فيها ابن عبد البر في الاستذكار (٢٥/ ١٠٠).
(¬٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
ويشهد له ما أخرجه عبد الرَّزّاق (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤) رقم ١٧٦٤٦ - ١٧٦٥٣، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، عن علي، وابن المسيّب، ومجاهد، وابن مسعود، وإبراهيم، وعمرو بن شعيب، موقوفًا عليهم.
وما أخرجه أبو داود في المراسيل ص / ٢١٤، حديث ٢٦٢، وابن أبي شيبة (٩/ ١٤٥)، والبيهقي (٨/ ٨٢)، عن مكحول: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنثيين الدية.

الصفحة 420