كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

فصل
(وفي العضو الأشلِّ -وهو الذي ذهبت منفعتُه، من اليد، والرِّجْل، والذَّكَر، والثدي، ولسان الأخرس) الذي لا ذوق له (والعين القائمة في موضعها، صورتها كصورة كصحيحة غير أنَّه ذهب بصرُها، وشحمة الأذن) وهي ما لانَ في أسفلها، وهي مُعلَّق القُرْطِ (وذَكَر الخصي والعِنِّين، والسِّن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يعض (¬١) بها شيئًا، والثدي دون حَلَمته، والذَّكَر دون حَشَفته، وقصبة الأنف دون مارِنه، واليد والإصبع الزائدتين -حكومةٌ) لما حصل من النقص والشَّين مع عدم ورود تقدير في شيء منها، والتقدير بابه التوقيف (وتقدم بعضه) ويأتي معنى الحكومة في الباب بعده.
(ولا تجب دية جرح حتَّى يَندَمِل) لما مَرَّ.
(ولا) تجب (دية سِنٍّ، و) لا دية (ظُفر، و) لا دية (منفعة) من بصر أو غيره (حتَّى يُيْأس من عودها) لما تقدم (¬٢) من أنَّه لا دية لما رُجِى عوده في مدة تقولها أهل الخبرة.
(فإن مات) المجنيُّ عليه (في المُدَّة) التي ذكر أهل الخبرة أنه يعود فيها قبل العود (فلوليه دية) ما جني عليه من (سِنٍّ وظُفر) ومنفعة، لليأس من عوده بموته (وله القَوَد في غيرهما) أي: غير السّن والظُّفر من الأعضاء؛ لأن العادة لم تجرِ بعوده، لكن لا يقتصّ إلا بعد الاندمال، لأنه لا يدري أَقتْل هو أم ليس بقتْلٍ، فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه،
---------------
(¬١) في "ذ": "بحيث لا يمكنه أن يعض".
(¬٢) (١٣/ ٣٨٩ - ٣٩١).

الصفحة 425