كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال (وتقدم بعضه.
ولو التحمت الجائفةُ أو الموضِحة وما فوقها) كالهاشمة والمنقِّلة (على غير شَيْنٍ، لم يسقط موجبها) لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرْش، ولم يقيده بحال دون حال، فوجبْ بكل حال.

الصفحة 426

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text