كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

الواصلة إليها سِمحاقًا، فهذه الخَمس فيها حكومةٌ) لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع، أشبهت جراحات البدن.

(وخَمس (¬١) فيها مقدَّر:
أولها: المُوضِحة) والوَضَح: البياض (وهي التي توضِح العظم) أي: تُبدي بياضه (أي: تُبْرِزه، ولو بقَدْر رأسِ إبرة، وموضِحة الوجه والرأس سواء) لعمومِ الأخبار (وفيها -إن كانت من حُرٍّ مسلِم ولو أنثى- خمس من الإبل) لما في حديث عَمرو بن حزم: "وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبل (¬٢). وعن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "في المَواضحِ خمسٌ خمسٌ" رواه الخمسة (¬٣).
(ولا يُعتبر إيضاحُها للناظر، فلو أوضَحَه برأس مِسَلَّةٍ أو) رأس (إبرة؛ وعُرِف وصولُها إلى العظم؛ كانت موضحة) لأنها أوضحت العظمَ.
(فإن عَمَّت الرأسَ) ونزلت إلى الوجه فموضحتان (أو لم تَعُمُّه)
---------------
(¬١) في "ذ": "خمس: أي من الشجاج".
(¬٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
(¬٣) أبو داود في الديات، باب ٢٠، حديث ٤٥٦٦، والترمذي في الديات، باب ٣، حديث ١٣٩٠، والنسائي في القسامة، باب ٤٥، حديث ٤٨٦٧، وفي الكبرى (٤/ ٢٤٥) حديث ٧٠٥٧، وابن ماجه في الديات، باب ١٩، حديث ٢٦٥٥، وأَحمد (٢/ ١٧٩، ١٨٩، ٢١٥، ٢١٧).
وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن.
وأخرجه -أَيضًا- ابن المبارك في مسنده ص/ ٨٠، حديث ١٣٦، وابن أبي شيبة (٩/ ١٤٢، ١٨٦)، والدارمي في الديات، باب ١٦، حديث ٢٣٧٧، وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٢٨، حديث ١٧٤، وابن الجارود (٣/ ٩٦) حديث ٧٨٥، والدارقطني (٣/ ٢٠٧، ٢١٠)، والبيهقي (٨/ ٨١، ٨٩، ٩٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٠).

الصفحة 428