كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

أي: الرأس (ونزلت إلى الوجه فموضحتان) لأنه أوضحه في عضوين، فكان لكلِّ واحد منها حكم نفسه، كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا.
(وإن أوضحه موضِحتين بينهما حاجز فعليه) أي: الجاني (أرْش موضحتين) عشرة أبعرة (فإن خَرَق الجاني ما بينهما) أي: الموضِحتين، صارتا واحدة (أو ذهب) ما بين الموضحتين (بالسراية صارا موضِحة واحدة) كما لو أوضحه الكلَّ من غير حاجز.
(ومثله لو قَطَع ثلاثَ أصابعِ امرأةٍ) حُرَّةٍ مسلِمةٍ (فعليه ثلاثون من الإبل، فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد) ما عليه (إلى عشرين) كما تقدم عن سعيد بن المسيب وقوله: هكذا السُّنة (¬١).
(فإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليها (في قاطعها) أي: الإِصبع الرابعة، بأن قال الجاني: إنه قَطَعها، أو إنها ذهبت بالسراية، وقالت: بل قطعها غيرُكَ (فقول مجنيٍّ عليها) لأن الظاهر معها، فيلزمه ثلاثون بعيرًا، ولا يُقبل قولُها على الغير بلا بينة؛ لأن الأصل براءته.
(وإن اندملت الموضحتان، ثم أزال) الجاني (الحاجز بينهما، فعليه أرش ثلاث مواضح) لأنه استقر عليه أرْش الأوَّلَتين بالاندمال، ثم لزمه أرْش الثالثة (وإن اندملت إحداهُما، ثم زال الحاجز بفعله) أي: الجاني (أو بسراية الأخرى) التي لم تندمل (فموضحتان) لأنه استقر عليه أرْش التي اندملت، وما عداها موضِحة واحدة، كما لو لم يكن معها غيرها.
(وإن خَرَقه) أي: الحاجز بين موضحتين (أجنبيٌّ، فعلى الأول
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٦١) تعليق رقم (٣).

الصفحة 429