كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

للبول مكانًا في البدن يجتمع فيه للخروج، فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل، فتجب فيه الدية، كما لو لم يستمسك الغائط.
(وإن استمسك) البول (فعليه ثُلُث الدية) لأنها جائفة؛ ولما رُوي أن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية (¬١). ولم يُعرف له مخالف من الصحابة (ويلزمه المهر المُسمَّى في النكاح) لأنه تقرَّر بالدخول (مع أرْش الجناية) السابق وهو الدية إن لم يستمسك بول، وإلا فثُلثها؛ لأن كلاًّ منهما يُضمن منفردًا، فضمنا مجتمعين.
(ويكون أرْش الجنابة في ماله) أي: الجاني (إن كان عمدًا محضًا) لأن العاقلة لا تحمله (وهو) أي: العمد المحض (أن يعلم) الزوج (أنها لا تُطيقه، وأن وطْأهُ يُفْضِيها.
وإن علم ذلك) أي: أنها لا تُطِيقه (وكان) وَطْؤه (مما يحتمل ألا يفضي إليه) أي: إلى الإفضاء (فـ) ـالأرش (على العاقلة) لأنه شِبْه عَمْدٍ.
(وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء؛ وجبت حكومة) لجبر ما حصل من النقص؛ قاله في "الشرح" (فقط) وفيه نظر، لأنه قد تقدم آخر الباب
---------------
(¬١) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٧٨) رقم ١٧٦٧٠، وسعيد بن منصور (٢/ ١١٦) رقم ٢١٦٧، وابن أبي شيبة (٩/ ٤١١)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٥٥)، من طريق هشيم، عن داود بن أبي عاصم، عن عمرو بن شعيب، أن رجلًا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد، وأغرمه ثلث ديتها. وهو مرسل بيِّن.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٧٧، ١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٦) رقم ١٧٦٦٨، ١٩٠٠١ مطولًا ومختصرًا، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٥٥)، من طريق معمر، عن رجل، عن عكرمة بلفظ: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت، أو ذهبت عذرتها، بثلث ديتها، وقال: لا حد عليها.
وهو مرسل -أيضًا-، عكرمة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الصفحة 437