كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

والوطء فيه حكمه حكم وطء الشُّبهة؛ للاختلاف في وجوبها، ومحل سقوط مهرها (إن لم تكن أَمَة) فإن كانت أَمَة لم يسقط؛ لأنه لسيِّدها، فلا يسقط بمطاوعتها (ولا يلحقه النسب) لأنه من زنىً.
(وإن كانا) أبي: الناكح والمنكوحة (جاهلين بالعِدَّة، أو) جاهلي (التحريم؛ ثَبَت النسب، وانتفى الحدّ، ووجب المهر) لأنه وطء من شُبهة.
(وإن عَلِم هو دونها؛ فعليه الحدّ) للزنى (و) عليه (المهر) بما نال من فَرْجها (ولا يَلْحقه النسبُ) لأنه زانٍ (وإن علمت هي دونه؛ فعليها الحدّ، ولا مهر لها) إن كانت حرة؛ لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه النسب) لأنه وطء شُبهة.
فصل
(وإن طلَّقها) الزوج (واحدةً) رجعيّة (فلم تنقض عِدّتها حتى طلَّقها ثانية؛ بَنَت على ما مضى من العِدّة) لأنهما طلاقان لم يتخلّلهما وطء ولارجعة، أشبها الطلقتين في وقت واحد.
(وإن راجعها، ثم طَلَّقها بعد دخوله بها أو قبله؛ استأنفت العِدَّة) لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه، كما لو لم يتقدَّمه طلاق (كفسخها) للنكاح (بعد الرجعة بعتقٍ) تحت عبد (أو غيره) أي: غير العتق، كفسخها لعُنّة، أو إعسار؛ لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق، فكان حكمه كحكمه.
وإن وطئها في عِدَّتها؛ حصلت به الرجعة كما تقدم (¬١)، فهذا طَلَّقها استأنفت.
---------------
(¬١) (١٢/ ٤١٢).

الصفحة 44