كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

وجب دية النفس دية عن الروح، وليست الأطراف بعضها، بخلاف مسألتنا؛ ذكره القاضي.
(وإن كانت) الجناية (مما لا تنقص شيئًا بعد الاندمال، قُوّمت حال الجناية) لأنه لابُدَّ من نقصٍ لأجل الجناية.
(ولا تكون) الجناية (هَدْرًا) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي ذلك، وجب أن يقوم في حال جربان الدم ليحصُل النقص (فإن لم تنقصه حال الجناية، ولا بعد ألاندمال، أو زادته) الجناية (حسنًا، كإزالة لِحْية امرأة) أو إصبع (أو يد زائدة، فلاشيء فيها) إذا لم يحصُل بالجناية نقص في جمال، ولا نفع (كما لو قطع سِلْعة أو ثُؤلولًا، أو بطَّ جراحًا (¬١).
وإن لطمه في وجهه، فلم يُؤثَّر، فلا ضمان) لأنه لم يحصُل نقص (ويُعزَّر، كما لو شَتَمه) لأنه ارتكب معصية.
---------------
(¬١) "جراحًا" كذا فى الأصول! وفي متن الإقناع (٤/ ١٨٧): "خُرَاجًا".

الصفحة 442