كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

يعقله عَصَبَة القاتل المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال رميه (¬١)، ولا المعاهَدُون؛ لأنه لم يقتله إلا وهو مسلم.
(ولو اختلف دِيْنُ جارحٍ؛ حالتي جرح وزُهوق) بأن جرحه وهو مسلم، ثم تغر دِينُه، أو وهو ذِمي، ثم أسلم، ثم مات المجروح (حملته عاقلتُه حالَ الجرح) لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح.
(ولو جنى ابن المعتَقة من عبد، فعقله على موالي أُمّه) لأنهم مواليه؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لُحْمةٌ كلُحْمة النَّسَب" (¬٢).
(فإن عتَق أبوه، وانجرَّ ولاؤه) لموالي أبيه (ثم سرت جنايته) خطأً، فأرْشها في ماله؛ لتعذُّر حَمْل العاقلة؛ قاله في "المقنع"، وجزم به في "المغني" و "الشرح" و"شرح ابن منجا" وغيرهم. قال في "الإنصاف": وهو المذهب. قال: قال في "الفروع" ... إلى أن قال: أن انجرَّ ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمي وتلف، فكتغير دِيْن. وقاله في "المحرر" وغيره، انتهى. فعلى هذا تكون الدية في هذه المسألة -وهي مسألة الجرح- على عاقلته حال الجرح، كما في تغيُّر الدَّين، إذ لا فرق بينهما، ولذلك (¬٣) حمل صاحب "المبدع" عبارة "المقنع" على ذلك، ولم يتبع صاحب "المنتهى" كلامه في "الإنصاف" أولًا، ولا "المقنع"، مع أن "التنقيح" لم يخالفه.
(أو رمى) ابن المعتَقة من عبدٍ (بسهم، فلم يقع السهم حتى عَتَق أبو، فأرْشها) أي: الجناية (في ماله) أي: الجاني، لا يحمله أحد؛ لما
---------------
(¬١) "الأولى حال الإصابة؛ لأنه حال الرمي كان ملسمًا". ش.
(¬٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).
(¬٣) في "ذ": "وكذلك".

الصفحة 448