كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

سبق في تغيير (¬١) الدين.

فصل فيما تحمله العاقلة

(ولا تحمل العاقلة عمدًا مَحْضًا، ولو لم يجب فيه القِصاص، كالجائفة) لما روي عن ابن عباس مرفوعًا، قال: "لا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمدًا، ولا عبدًا، ولا صُلحًا، ولا اعْترافًا" (¬٢). وروي عن ابن عباس موقوفًا (¬٣)، ولم يُعرف له في الصحابة مخالِف، فيكون
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "تغير".
(¬٢) لم نقف على من وراه عن ابن عباس -رضي الله عنهما - مرفوعًا، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٩٩): المرفوع غريب. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣١): قال الرافعي: هذا الحديث تكلَّموا في ثبوته، وقال ابن الصباغ: لم يثبت متَّصلًا، وإنما هو موقوف على ابن عباس.
وقال في الدراية (٢/ ٢٨٨): وأما المرفوع "يعني حديث ابن عباس" فلم أجده.
وقال -أيضًا- في الدراية (٢/ ٢٨٠): لم أره مرفوعًا إلا ما روى الدارقطني [٣/ ١٧٨] والطبراني فى مسند الشاميين [٣/ ٢٢٠، حديث ٢١٢٤] عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا. وإسناده ساقط. ا. هـ.
وقال عن حديث عبادة في التلخيص الحبير (٤/ ٣١): إسناده واهٍ فيه محمد بن سعيد المصلوب، وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
(¬٣) أخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (٣/ ٩) رقم ٦٦٥، وفى الآثار - كما في الدراية (٢/ ٢٨٠) - ومن طريقه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦) عن عبد الرحمن بن أبي، الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٤)، من طريق ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن =

الصفحة 449