كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وإن طَلَّقها بائنًا، ثم نكحها في عِدَّتها، ثم طَلَّقها فيها قبل دخوله بها، بَنَت على ما مضى) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه، فلا يوجب عِدَّة، كما لو لم يتقدَّمه نكاح".
فصل
(ويلزم الإحداد) وهو المنع، إذِ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيُّب وتزيُّن، يقال: أحدَّت المرأة إحدادًا فهي مُحِدَّة، وحدَّت تَحُدُّ -بالضم والكسر- فهي حادّة (¬١)، وسُمِّي الحديد حديدًا للامتناع به، أو لامتناعه على من يحاوله (في العِدَّة كلَّ متوفًّى عنها فقط في نكاح صحيح) لحديث أم عطية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحلُ ولا تَمَسُّ طيبًا" متفق عليه (¬٢). والعَصْب -بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين-: نوع من البُرُود (¬٣) يُصبغ غزلُه ثم يُنسج، قاله القاضي. وقال في "الشرح": الصحيح أنه نبت يُصبغ به الثياب.
(ويُباح) الإحداد (لبائن) كالمطلَّقة ثلاثًا والمُخْتَلِعة،
---------------
(¬١) الذي في المعاجم: يقال للمرأة: حادٌّ. بغير هاء. انظر: الزاهر للأزهري ص / ٤٦٢، والمطلع ص / ٣٤٨.
(¬٢) البخاري في الحيض، باب ١٢، حديث ٣١٣، وفي الجنائز، باب ٣١، حديث ١٢٧٩، وفي الطلاق، باب ٤٧ - ٤٩، حديث ٥٣٤٠ - ٥٣٤٣، ومسلم في الطلاق حديث (٦٦).
(¬٣) زاد في "ذ": "فيها بياض وسواد".

الصفحة 45