كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

كالإجماع (¬١). وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني (¬٢).
وعن الزهري قال: "مضت السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تَحمِلُ شيئًا من دية العمد إلا أنْ تشاء" رواه مالك (¬٣)؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو
---------------
= أبيه قال: حدثني الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تعقل العاقلة محمدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك".
كلا محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة عن فقهائنا.
وقال البيهقي: الرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن.
(¬١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٢.
(¬٢) (٣/ ١٧٧). وأخرجه -أيضًا- ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى ١١/ ٤٩)، والبيهقي (٨/ ١٠٤)، من طريق عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف لا تعقله العاقلة.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/ ١٣٢: سمعت أبى وأبا ذرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل.
وقال البيهقي: كذا قال: عن عامر، عن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ: عن عامر الشعبي من قوله. وقال أيضًا: هنا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنه، وإنما يصح عن الشعبي.
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٧٩) وقال: ضعيف، المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله.
ومن قول الشعبي أخرجه أبو يوسف في الآثار ص / ٢٢١، رقم ٩٧٦، وعبد الرزاق (٩/ ٤٠٨) رقم ١٧٨٠٨، ١٧٨١١، وأبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٤٤٥)، وابن أبى شيبة (٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ١٧٨)، والبيهقي (٨/ ١٠٤).
(¬٣) (٢/ ٨٦٥)، ومن طريقه أخرجه بن أبي شيبة (٩/ ٢٨٤)، والبيهقي (٨/ ١٠٥).
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٠٩) رقم ١٧٨١٢، من طريق معمر، عن الزهرى قال: العمد، وشبه العمد، والاعتراف، والصلح لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه. كما بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في كتابه الذى كتبه بين قريش والأنصار: لا يتركون مُفرَحًا أن يعينوه، فى فكاك أو عقل.

الصفحة 450