كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

الإجحاف لو كان مشروعًا كان الجاني أحقّ به.
(ويبدأ) الحاكمُ (بالأقرب فالأقرب، كعصباتٍ في ميراث، لكن يؤخذ من بعيدٍ لغَيبةِ قريبٍ) لمحلِّ الضروره (فإن اتَّسعت أموال الأقربين لها) أي: الدية (لم يتجاوَزْهم) أي: لم ينتقل لغيرهم؛ لأنه حقٌّ يستحق بالتعصيب، فقُدِّم الأقرب فالأقرب، كالميراث (وإلا) أي: وإن لم تتسع أموال الأقربين لها (انتقلَ إلى من يليهم) لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين، تعلَّقت الدية بمن يليهم، فكذا إذا تحمَّل الأقربون ما وجب عليهم، وبقيت بقيةٌ.
(فيبدأ بالآباء، ثم بالأبناء) الأقرب فالأقرب. ومقتضى كلامه في "الإنصاف": أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباء، وقد ذكرنا كلامه في "الحاشية" (ثم بالإخوة) يقدم عن يُدْلي بأبوين على من يُدْلي بأب (ثم بنيهم) كذلك (ثم الأعمام، ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الأب، ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الجد، ثم بنيهم كذلك أبدًا.
فإذا انقرض المناسبون) أي: العصبة من النسب (فعلى المولى المعتِق، ثم على عَصَباته) الأقرب فالأقرب، كالميراث (فإن كان المعتِقُ) للجاني (امرأةً، حَمَل عنها جنايةَ عتقها (¬١)، من يحمل جنايتها من عصباتها) كالآباء، والأبناء، والإخوة، والأعمام. وقوله "حمل عنها" أي: من حيث إن الولاء لهم عن جرائها وسببها (¬٢)، وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداءً، لا عليها، ثم تحوَّلت إليهم.
(ثم على مولى المولى) أي: مُعتِق المُعتِق (ثم على عصباته،
---------------
(¬١) فى "ح" ومتن الإقناع (٤/ ١٩٣) "عتيقها".
(¬٢) فى "ذ": "تسببها".

الصفحة 453