كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

وعلي (¬١) في دية الخطأ، ولم يُعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع (¬٢) (في آخر كلِّ سنةٍ ثلثه إن كان) الواجب (دية كاملة، كدية النفس، أو) دية (طَرَف، كالأنف) لأنه لا مُرَجِّح لبعض السنين على بعض؛ ولأنه مالٌ يجبُ على سبيل المواساة، فلم يجب حالاًّ، كالزكاة.
(وإن كان) الواجب (الثُّلث، كَدِية المأمومة) والجائفة (وَجَب في آخر السَّنة الأولى) ولم يجب منه شيء حالاًّ؛ لأن العاقلة لا تحمِل حالاًّ.
(وإن كان) الواجب (نصفَ الدِّية الكاملة، كدِية اليد) من الذَّكر الحُرَّ المسلم (ودِية المرأة) المُسلِمة (و) دية (الكتابي، أو) كان الواجب (ثُلثيها، كدية المَنْخِرين) دون الحاجز (وجب الثلث في آخر السنة الأولى) لأنه قدر ما يؤدي من الدية الكاملة، فوجب لتساويهما في وقت الوجوب (و) وجب (الثلث الثانى، أو السدس الباقي من النصف في آخر) السنة (الثانية) لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة.
(وإن كان) الواجب (أكثر من دية، مثل أن أذهب سمع إنسان
---------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، من طريق أشعث عن الشعبي، وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول عن فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين.
قال إسحاق بن راهويه كما في مسائل الكوسج (٢/ ٢٥٩): إن لم يكن الإسناد متصلًا عن عمر رضي الله عنه فهو أقوى من غيره.
(¬١) أخرج البيهقي (٨/ ١٠٠)، عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين.
قال ابن أبي عاصم في الديات ص/ ٨٩: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأخبار أنه قضى بالدية على العاقلة، ولم يُحفظ عنه أنها منجمة، ولم يصح تأخيرها خبر، ولا صح عنه القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية.
(¬٢) الأم (٣/ ١٢٠)، والمغني (١٢/ ٢١ - ٢٢).

الصفحة 455