كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

وبصره بجناية واحدة، ففي ست سنين) فيؤخذ (في كلِّ سنة ثُلث) دية؛ لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث، فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث.
(وكذا لو قتلت الضربةُ الأمَّ وجنينَها بعدما استهلَّ) لوقتٍ يعيش لمثله، ففيهما ديتها ودية الجنين (لم يزد في كل حول على ثلث دية) كاملة؛ لأنهما كالنفس الواحدة.
(وإن قَتَل اثنين) ولو بجناية واحدة، فديتهما في ثلاث سنين؛ لأن كلَّ واحدٍ له دية، فيستحق ثلثها، كما لو انفرد حقّه (أو أذهب سمعَه وبصرَه بجنايتين، فديتُهما) أي: السمع والبصر (في ثلاث سنين) فيؤخذ (من كل دِية ثُلثٌ (¬١)) لأنهما من جنايتين؛ أشبه ما لو انفرد كلُّ منهما.
(وابتداءُ الحولِ في الجُرْح من حين الاندمال) لأن الأرْش لا يستقر إلا به (و) ابتداء الحول (في القتل من حين الموت، سواء كان قتلًا مُوَحِّيًا (¬٢)، أو عن سراية جرح) لأنه حالة الوجوب.
(ومن مات من العاقلة قبل الحول، أو افتقر، أو جُنَّ) منهم قبل الحول (لم يلزمه شئ) لأنه مالٌ يجب في آخر الحول على سبيل المواساة، أشبه الزكاة.
(وإن مات) من العاقلة أحد (بعد الحول لم يسقط) ما عليه؛ لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته، أشبه الدَّيْن؛ ولأنه وجب عليه لحولان الحول، فلم يسقط، كالزكاة، وكذا (¬٣) لو جُنَّ بعد الحول،
---------------
(¬١) زاد فى متن الإقناع (٤/ ١٩٣): "في كل حولٍ".
(¬٢) أي: سريعًا، يموت منه في الحال، وقد تقدم شرحها (٦/ ٢١٤) تعليق رقم (٢).
(¬٣) في "ذ": "قلت: وكذا".

الصفحة 456