كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وهي) أي: كفَّارة القتل (عِتْق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد) رقبةً مؤمنةً فاضلة كما تقدم (فصيام شهرين متتابعين) للآية (وتقدّم حكمها عند كفَّارة الظَّهار (¬١).
ولو ضَرَب بَطْنَ امرأةٍ فألقت جنينًا ميتًا، أو حيًّا، ثم ماتَ، فعليه الكفَّارة) لأنه قَتَل نفسًا محرَّمةَ، أشبه قتل الآدمي بالمباشرة، وكالمولود. و (لا) تجب الكفارة (بإلقاء مُضغة) لم تتصور؛ لأنها ليست نفسًا.
(وإن قتل جماعةٌ) أو شارك في قتلهم (لَزِمَه كفارات) بعددهم، كجزاء الصيد والدية.
(و) تجب الكفَّارة (سواء كان المقتول مُسلِمًا، أو كافرًا مضمونًا) كالذمي والمستأمن؛ لأنه مقتول ظُلمًا، فوجبت فيه الكفَّارة كالمسلم، وسواء كان المقتول (حُرًّا أو عبدا) لعموم: {ومن قَتَل مؤمنًا خطأً} (¬٢) وسواء كان المقتول (صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى) لما سبق.
(وسواءٌ كان القاتل كبيرًا عاقلًا، أو صبيًّا، أو مجنونًا، حرًّا (¬٣) أو عبدًا)، أو (ذكرًا أو أنثى) لأنه حقٌّ مالي يتعلَّق بالقتل، فتعلَّقت بهم، كالدية، والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان، وهنه مالية أشبهت نفقةَ الأقارب.
(ولا تجب كفّارة اليمين على الصبى والمجنون) لأن كفارة اليمين تتعلَّق بالقول، ولا قول للصغير والمجنون، وهذه تتعلَّق بالفعل، وفعلهما متحقِّق، ويتعلَّق بالفعل ما لا يتعلَّق بالقول، بدليل إحبالها.
(ويُكفِّر العبدُ بالصيام) لأنه لا مال له، ولو مكاتَبًا؛ لأن ملكه
---------------
(¬١) (١٢/ ٤٨٥).
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(¬٣) في "ذ": "أو حرًّا".

الصفحة 459