كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

باب القسامة
اسم للقَسَم، أُقيم مُقَام المصدر، من أقسم إقسامًا وقسَامةً، فهي: الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة.
(وهي (¬١): أيمان مُكَرَّرة في دعوى قَتْل معصوم) قال ابن قتيبة في "المعارف" (¬٢): أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرّها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فى الإسلام. اه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: "أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أقَرَّ القسامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية" رواه أحمد ومسلم (¬٣).
(ولا نثبت) القسامة (إلا بشروط) أربعة، بل عشرة، كما يُعلم مما يأتي:
(أحدها: دعوى القتل عمدًا، أو خطأً، أو شِبْهَ عمدٍ) لأن كل حقٍّ لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له، والقتل من الحقوق (على واحدٍ) قال في "المبدع": لا يختلف المذهب فيه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فيَحْلِفُ خمسون منكم محلى رجلٍ منهم فَيُدفع برُمَّتِه" (¬٤)؛ ولأنها بيّنة ضعيفة خُولف بها الأصل الدليل في الواحد، فيقتصر عليه، ويبقى على الأصل مل عداه (مُعيَّنٍ) لأن الدعوى لا تُسمع على المبهم (مُكلَّفٍ) لتصح الدعوى
---------------
(¬١) في "ذ": "وهي شرعًا".
(¬٢) ص/٥٥١.
(¬٣) أحمد (٤/ ٦٢، ٥/ ٣٧٥، ٤٣٢)، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٧٠.
(¬٤) أخرجه مسلم في القسامة، حديث ١٦٦٩ (٢) من حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج رضي الله عنهم.

الصفحة 462