كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

عاد) السيد (إلى الإسلام، فله القَسامة) كما لو لم يرتدَّ (وإلا) أي: وإن لم يعد إلى الإسلام، بأن قُتل للرِّدة أو غيرها، أو مات مرتدًّا (فلا) قَسامة؛ لعدم الوارث الخاص.

فصل
الشرط (الثانى: اللَّوْثُ، ولو في الخطأ وشِبْهِ العمد، واللَّوْث: العداوة الظاهرة، كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يَطلبُ بعضها بعضًا بالثأر (¬١)، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين البُغَاة وأهل العدل، وما بين الشُّرَط) بوزن رُطب: أعوان السلطان، الواحد شُرْطة كغرفة، وشُرطي؛ ذكره في "الحاشية" (واللصوص) جمع لص، ولعل المراد السارق، وقاطع الطريق، والمختلس، وباطُّ الصُّفْن (¬٢)، ونحوه (وكل من بينه وبين المقتول ضِغن) أي: حقد (يغلبُ على الظن أنه قَتَله) لأن مقتضى الدليل ألا تُشرع القَسامة، تُرك العمل به في العداوة الظاهرة؛ لقصة الأنصار (¬٣) في القتيل بخيبر (¬٤)، ولا يجوز القياس عليها؛ لأن الحكم ثبت بالمظنة، ولا يجوز القياس في المظان؛ لعدم التساوي بين الأصل والفرع في المقتضي.
---------------
(¬١) في "ح " و "ذ" ومتن الإقباع (٤/ ١٩٨): "بثأر".
(¬٢) بطَّ الجرح والصُّرَّة: شقَّه. القاموس، المحيط ص/ ٨٥١، مادة (بطط).
والصُّفْنُ: كالسفرة بين العيبة والقربة يكون فيها المتاع، وقيل: الصُّفْنُ من أَدَم كالسفرة لأهل البادية يجعلون فيها زادهم. وخريطة يكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه. انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٤٧) مادة (صفن).
(¬٣) في "ذ ": "الأنصاري".
(¬٤) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).

الصفحة 465