كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

قتلني (¬١). فلم يكن فيه قَسامة، بل كان ذلك من آيات الله تعالى ومعجزات نبيه موسى عليه السلام، ثم ذلك فِي تبْرِئة المتَّهمين، فلا يجوز تعديته إِلَى تُهمة البريئين.
(ومتى ادَّعى) أحدٌ (القتلَ عمدًا، أو غيره) مع عدم لَوْث (أو وُجِد قتيل فِي موضع، فادَّعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللَّوْث) أي: على أحد أنَّه قتله (حلف المدَّعى عليه يمينًا واحدة وبرئ) وكذا لو ادَّعوا على جماعة. وإن كان لهم بينة حُكم بها، والتحليف فِي إنكار دعوى العمد رواية (¬٢)، قال فِي "الإنصاف": وهو الصحيح من المذهب. قال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق، وصحَّحه فِي "المغني" و"الشرح" وغيرهما، واختاره أبو الخطاب، وابن البناء وغيرهم، والرواية الثَّانية (¬٣): لا يمين ولا غيره؛ قَطَع بها الخرقيُّ، قال فِي "الفروع": وهي أشهر. قال فِي "التنقيح": لم يحلف على المذهب المشهور. وقدَّمها فِي "المنتهى".
(وإن نَكَل) عن اليمين المدعَى على فِي العمد -على القول بأنه يحلف- (لم يُقْضَ عليه بالقَوَد) لأنه كالحدِّ يُدرأ بالشبهة (بل) يُقضى على (بدية) القتل.
---------------
(¬١) أخرج هذه القصة عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٤٩) عن قتادة، والطبري (١/ ٣٥٩) عن مجاهد، وابن أبي حاتم (١/ ١٤٥) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن عكرمة، وابن حزم فِي مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٨٠ - ٨١) عن ابن عباس وعن عبيدة السلماني. عند قوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [البقرة: ٧٢ - ٧٣].
(¬٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٠)، والجامع الصغير ص/ ٣٠٠.
(¬٣) انظر: الفروع (٦/ ٥٠ - ٥١)، والجامع الصغير ص/ ٣٠٠.

الصفحة 470