كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

كما لو شهدت أن لا دَيْن عليه؛ لأنها شهادة على نفي غير محصور.
(فإن قالا) أي الشاهدان: (ما قتله فلان بل قتله فلانٌ؛ سُمعت) شهادتهما وعُمل بها؛ لأنها على نفي محصور، كقولها: هذا وارث زيد لا وارث له غيره.
(وإن قال إنسان: ما قتله هذا المُدَّعى عليه، بل أنا قتلته، فإن كذَّبه) أي: المقرَّ (الوليُّ، لم تبطل دعواه، وله) أي: الولي (القسامة) لاحتمال كذب المقرِّ (ولا يلزمه) أي: الولي (ردُّ الدية ان كان أخذها) لأنه لا يتحقق بذلك ظلمه.
(وإن صدَّقه) أي: المقرَّ (الوليُّ، أو طالبه) الولي (بموجب القتل، لزمه) أي: الولي (ردُّ ما أخذه) لاعترافه بأنه أخذه بغير حق (وبَطلَت دعواه على الأول، وسقط القَوَد عنهما) أي: عن الأول؛ لتصديق الوليِّ أن القاتل الثاني، وعن الثاني؛ لأنه أحيا نفسًا (وله) أي: الولي (مطالبة الثاني بالدية) مؤاخذة له بإقراره، وفي "المنتهى" فِي الجنايات: ولو أقرَّ الثاني بعد إِقرار الأول؛ قتل الأول.

فصل
الشرط (الرابع: أن يكون فِي المُدَّعين) للقتل (ذكورٌ مكلَّفون، ولو واحدًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسون رجلًا منكم" (¬١)؛ ولأن القَسامة حُجَّة يثبت بها قتل العمد، فاعتبر كونها من رجال عقلاء، كالشهادة.
(فلا مدخل للنساء) فِي القَسامة، فلا يُستحلفن؛ لمفهوم ما سبق.
(و) لا (الخناثى) لاحتمال الأنوثيَّة.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).

الصفحة 473