كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وإن كانت) الدعوى بالقتل (عمدًا، لم تثبت القَسامة حتَّى يحضر الغائبُ، ويبلغ الصغيرُ، ويعقِل المجنون؛ لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة الكاملة، و البينة أيمان الأولياء كلهم) وهذا التعليل يقتضي عدم الفرق بين العمد وغيره، ولو قال: لأن القصاص لا يمكن تبعيضه، لكان أولى.
(ويُشترط) للقسامة (-أيضًا- ألا يكون للمدّعين بينة) فإن كانت؛ قضي لهم بها، ولا قَسامة (و) يُشترط أَيضًا: (تكليف قاتل لتصح الدعوى) عليه (و) يُشترط أَيضًا (إمكان القتل منه) أي: من المُدَّعى عليه، وإلا فلا، كبقية الدعاوى.
(و) يُشترط -أيضًا- ذِكْر (صفة القتل) أي: أن يصف القتل فِي الدعوى، فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يُعتدَّ به (و) يُشترط -أَيضًا- (طلب الورثة) جميعِهِمْ (و) يشترط أيضًا: (اتفاقهم) أي: الورثة (على القَتْل، و) على (عين القاتل، وتقدّم بعضه) مفصّلًا.
(وليس من شرطها) أي: القسامة (أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص) لأن القسامة حُجَّة، فوجب أن يثبت بها الخطأ، كالعمد.
(فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه، كالمسلم يقتل كافرًا، أو الحُر يقتل عبدًا؛ سُمِعت القَسَامة) كالخطأ (لكن إن كان على قَتْلِ عمدٍ محض لم يقسموا إلَّا على واحد معين) لخبر سهل (¬١).
(وكذا إن كان) القتل (خطأً أو شِبْهَ عمدٍ) لم يُقسموا إلَّا على واحد معين، كالعمد (إن قلنا تجري فيهما) أي: الخطأ وشِبْه العمد (القَسامة) وهو قول غير الخرقي، وهو المذهب، وجزم به المصنف قريبًا.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).

الصفحة 475