كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

فصل
(ويُبدأ فِي القسامة بأيمان المُدّعين) عدولًا كانوا أو لا، نص عليه (¬١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فيحلفُ خمسون منكم" (¬٢) (فيحلفون خمسين يمينًا) لحديث عبد الله بن سهل ((¬٢)) (بحضرة الحاكم أنَّه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة، فلا يُعتدُّ بها إذا وقعت بغير حضرته.
(و) إذا حلفوا خمسين يمينًا أنَّه قتله (ثَبتَ حقُّهم قِبَلَهُ) أي: المُدَّعى عليه (فإن لم يحلفوا) أي: المدعون (حلف المُدَّعى عليه -ولو امرأة- خمسين يمينًا، وبرئ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - فِي قصة عبد الله بن سهل: "أتَحْلِفون وتستحِقون لِقاتِلِكمْ. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟! قال: فتُبْرئُكُم يهودُ بخمسينَ يمينًا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قومٍ كفار؟! قال: فَعَقله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من عنده" رواه الجماعة (¬٣).
---------------
(¬١) انظر: الفروع (٥/ ٤٨)، والجامع الصغير ص/ ٣٠٠.
(¬٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).
(¬٣) البخاري في الجزية والموادعة، باب ١٢، حديث ٣١٧٣، وفي الديات، باب ٢٢، حديث ٦٨٩٨، وفي الأحكام، باب ٣٨، حديث ٧١٩٢، ومسلم فِي القسامة، حديث ١٦٦٩ (٥ - ٦)، وأبو داود فِي الدِّيات، باب ٨ - ٩، حديث ٤٥٢١، ٤٥٢٣، والنسائي في القسامة، باب ٣ - ٤، حديث ٤٧٢٤ - ٤٧٢٥، ٤٧٢٨ - ٤٧٣١، وفي الكبرى (٣/ ٤٩٠، ٤/ ٢٠٩ - ٢١١) حديث ٦٠٠٨ - ٦٠١٠، ٦٩١٧ - ٦٩١٩، وابن ماجه فِي الديات، باب ٢٨، حديث ٢٦٧٧، وأَحمد (٤/ ٢ - ٣)، من حديث سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري في الأدب، باب ٨٩، حديث ٦١٤٢ - ٦١٤٣، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٦٩ (١ - ٢)، وأبو داود فِي الديات، باب ٨، حديث ٤٥٢٠، والترمذي فِي الديات، باب ٢٣، حديث ١٤٢٢، والنسائي فِي القسامة، باب ٤، حديث ٤٧٢٦ - ٤٧٢٧، وفي الكبرى (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩) حديث ٦٩١٥ - ٦٩١٦، =

الصفحة 476