كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

فصل
وإن مات المستحِقُّ) للقسامة (انتقل إِلَى وارثه (¬١) - ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم) كالمال (ويُجبر الكسر فيما عليهم) أي: ورثة المستحِقّ (كما يُجبر في حقِّ ورثة القتيل) لعدم تبعض اليمين (فإن مات بعضهم) أي: بعض ورثة المستحق (قُسِم نصيبُه من الأيمان بين ورثته) على حسب مواريثهم؛ لقيامهم مقامه.
(فلو كان للقتيل ثلاثة بنين، فعلى كلِّ واحدٍ) منهم (سبعة عشر) يمينًا كما سبق (فإن مات أحدهم) أي: البنين (قَبْل أن يُقْسِمَ) أي: يحلف ما عليه (وخَلَّفَ ثلاثة بنين) أيضًا (قُسِمت أيمانهم (¬٢) بينهم) أي: بين بنيه (على كل واحد ستةُ (¬٣) أيمان) جبرًا للكسر (فإن كان موته) أي: الابن (بعد شروعه فِي الأيمان، فحلف) الابن (بعضَها) ثم مات (استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه؛ لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة) فلا تتبعض.
(وإن جُنَّ) من توجهت عليه القسامة (فِي أثنائها) أي: الأيمان (ثم أفاق، أو تشاغل عنه الحاكم فِي أثنائها، تمَّم) الأيمان، وينى على ما تقدم (ولم يستأنف) الأيمان (لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق) لعدم اعتبار الموالاة فيها.
---------------
(¬١) فِي "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٠٣): "وراثه".
(¬٢) في "ح" و"ذ": "أيمانه".
(¬٣) "ستة" كذا فِي الأصول! وفي متن الإقناع (٤/ ٢٠٣): "سِتٌّ" وهو الصواب، لأن العدد يخالف المعدود فِي التذكير والتأنيث فِي هذه الحالة، قال فِي المصباح المنير ص/٩٣٨، مادة (يمن): "يمين الحلف أنثى".

الصفحة 479