كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وبأي اسم من أسماء الله) سبحانه و (تعالى، أو صفة من صفات ذاته (تعالى (حلف) الحالف (أجزأه، إذا كان إطلاقه) أي: ما حلف به (ينصرف إلى الله) تعالى، ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في كلامه.
(ويقول المُدّعي عليه) إذا توجَّهت إليه اليمين: (والله ما قتلتُه، ولا شاركت في قَتْلِه، ولا فعلتُ شيئًا مات منه، ولا كان سببًا في موته، ولا معينًا على موته. فإن لم يحلف المُدعُون، أو كانوا نِساءً؛ حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ) لما تقدم في خبر عبد الله بن سهل (¬١).
(فإن لم يحلف المُدَّعُون، ولم يرضوا بيمين المُدعى عليه، وَدَاه) أي: أعطى ديته (الإمام من بيت المال) لقصة عبد الله بن سهل ((¬١)) (فإن تعذر) أخذُ ديته من بيت المال (لم يجب على المُدعى عليه شيء) لحديث: "لَو يُعطَى الناس بدَعواهُم" (¬٢).
(وإن رضوا) أي: المُدعون (بيمينه، فنكل) عن اليمين (لم يُحبس) لأنها يمين مشروعة في حَق المُدعى عليه، فلم يُحبس عليها، كسائر الأيمان (ولزمته الدية (¬٣)) لأنه حقٌّ ثبت بالنكول، فيثبت في حقه، كسائر الدعاوى (ولا قِصاص) بنكول المُدعى عليه عن اليمين؛ لأنه حُجة ضعيفة، كشاهد ويمين.
(ولو رَد المُدعى عليه اليمين علي المُدّعي، فليس للمدعي أن يحلف) بل يقال للمدعى عليه: أما أن تحلف، أو جعلتُكَ ناكلاً،
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦، ٤٧٦) تعليق رقم (٢، ٣).
(¬٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣٨٥) تعليق رقم (١).
(¬٣) في "ح" زيادة: "ولا قصاص".

الصفحة 481