كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

وقضيتُ عليك بالنكول.
(ويفدى ميت في فيحمة كجمعة وطواف من بيت المال) روي عن عمر (¬١) وعلي (¬٢) واحتج به أحمد (¬٣). وقال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قيل، فقال: ان كان في القرم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله، فهو لَوْث.

انتهى الجزء الثالث عشر
من كتاب كشاف القناع
ويليه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر
وأوله كتاب الحدود
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٥١) رقم ١٨٣١٧، وعن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٦٨)، عن الثورى، عن الحاكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلًا ... ، فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٥)، ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٦٨)، من طريق الحكم، عن إبراهيم، أن رجلًا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليًا فقال: من بيت المال.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٥١) رقم ١٨٣١٦، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٦٨)، من طريق وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد، عن يزيد بن مذكور، أن رجلًا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل عليّ ديته في بيت المال.
(¬٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

الصفحة 482