كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(و) يحرم عليها (الحلي كله، حتى الخاتَم والحَلْقة) سواء كان من ذهب أو فضة؛ لعموم النهي.
(وما صُبغ غزلُه ثم نسج، فكمصبوغ بعد نسجه) إذْ لا دخل لذلك في التحسين وعدمه.
(ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنًا، ولو) كان الأبيض (حريرًا) لأن حُسْنه من أصل خِلْقته، فلا يلزم تغييره. قال في "المبدع": وظاهره: ولو كان معدًّا للزينة، وفيه وجه (ولا الملوّن لدفع الوسخ، كالكُحلي، والأسود، والأخضر المُشْبَع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يُحسّنه (¬١)؛ لأنه ليس بزينة.
(ولا) يحرم عليها (نِقاب وبُرْقُع) خلافًا للخرقي؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، وقياس المعتدَّة بالمُحْرِمة مردود بأن المُحرِمة يحرم عليها لبس القفازين، ويُباح لها سائر الثياب، ولا كذلك المعتدة.
(ويجوز لها) في عِدّة الوفاة (التزيّن في الفُرُش، والبُسُط، والسُّتور، وأثاث البيت؛ لأن الإحداد في البدن، لا في الفُرُش ونحوها) لأنه غير منصوص عليه فيها.
---------------
= التلخيص الحبير (٣/ ٢٣٨) كما يأتي في آخر التعليق.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٣) رقم ١٢١١٤، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٥٧) رقم ٨٣٨، والبيهقي (٧/ ٤٤٠)، عن معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية، عن أم سلمة، موقوفًا. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٣٨): المرفوع رواية (إبراهيم بن طهمان عن بديل، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني. وقد قيل: إنه رجع عنه.
(¬١) في "ذ": "لا لحسنه".
الصفحة 49
526