كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
فصل
(وتجب عِدّة الوفاة في المنزل الَّذي وَجَبت) العِدّة (فيه، وهو) المنزل (الَّذي مات زوجُها وهي ساكنة فيه) روي عن عمر (¬١) وابنه (¬٢) وابن مسعود (¬٣) وأم سلمة (¬٤) وغيرهم (¬٥)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفَرَيعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد: امْكثي في بيتِكِ حتَّى يبلُغَ الكِتابُ أجله. فاعتدَّتْ فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا، فلما كان عثمانُ أرسلَ إليَّ فسألني عن ذلك،
---------------
(¬١) أخرج الطحاوي (٣/ ٧٩)، أن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت قالا في المتوفى عنها زوجها، وبها فاقة شديدة، فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض النهار، وتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه.
وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٩١)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٣) رقم ١٢٠٧١ - ١٢٧٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٣١٧) رقم ١٣٤٣ - ١٣٤٤، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣)، والطحاوي (٣/ ٧٩ - ٨٠). والبيهقي (٧/ ٤٣٥) عن ابن المسيب قال: رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نساء حاجات أو معتمرات - توفي أزواجهن - من ظهر الكوفة. وفي رواية لابن أبي شيبة (٥/ ١٨٧): كان عمر وعبد الله يقولان: لا تنتقل.
(¬٢) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٩٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٥)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٣ - ٥٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٣١) رقم ١٢٦٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢٤) رقم ١٣٧١، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥١٣)، والطحاوي (٣/ ٨٠ - ٨١)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥ - ٤٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢١١، ٢١٨)، رقم ١٥٣٠٥، ١٥٣٣٠ وابن عبد البر في الاستذكار (١٨/ ٥٧، ١٨٢)، قال: لا تبيت المتوفى عنها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٢) رقم ١٢٠٦٨، وسعيد بن منصور (١/ ٣١٦ - ٣١٧، ٣٢٣) رقم ١٣٤١ - ١٣٤٢، ١٣٦٨ وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٧، ١٨٥ - ١٨٧)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، بلفظ: يجتمعن في النهار ويبتن في بيوتهن.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٣) رقم ١٢٠٧٠، الطحاوي (٣/ ٨٠)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، بلفظ: بيتي في بيتك طرفي النهار.
(¬٥) منهم عثمان رضي الله عنه كما يأتي في حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنهما.
الصفحة 50
526