كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(سواء كان) المنزل (لزوجها، أو) كان (بإجارة، أو عارية إذا تطوّع الورثة بإسكانها فيه، أو) تطوع به (السلطان، أو) تطوَّع به (أجنبي) لعموم ما سبق.
(وإن انتقلت) المعتدَّة (إلى غيره) أي: غير المنزل الَّذي وجبت فيه (¬١) (لزمها العود إليه) لتقضي عدتها به؛ لما تقدم.
(إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه، بأن يحوّلها مالك) المنزل منه (أو تخشى على نفسها من هدم، أو غرق (¬٢)، أو عدو، أو غير ذلك كخروجها لِحقّ) عليها (أو) لكونها (لا تجد ما تكتري به) فتنتقل لأنها حالة عذر (أو لا تجد) ما تكتري به (إلا من مالها) لأن الواجب عليها السُّكنى لا تحصيل المسكن (وفي "المغني" و غيره: أو يطلب منها فوق أجرته، فتسقط السُّكنى، وتسكن حيث شاءت) لأن الواجب سقط. بخلاف نقل الزكاة؛ لأن القصد نفع الأقرب، ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز؛ لأن السكنى هنا حق لله تعالى، بخلاف سكنى النِّكَاح.
(ولا سُكنى لها) أي: المتوفَّى عنها (ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملًا) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع وقد فات. ويأتي في النفقات.
(ولهم) أي: الورثة (إخراجها لأذاها) لهم بالسبِّ أو غيره وطول لسانها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
(ولا تخرج) المعتدَّة من مسكن وجبت فيه (ليلًا ولو لحاجة) لما
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "وجبت فيه العدة".
(¬٢) في "ح": "من حرق أو غرق".

الصفحة 52