كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
روى مجاهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تحدُّثْنَ عند إحداكُنَّ، حتَّى إذا أردتُنَّ النومَ فلْتأتِ كل واحدةٍ إلى بيتها" (¬١)؛ ولأن الليل مظنة الفساد (بل) تخرج ليلًا (لضرورة) كانهدام المنزل.
(ولها) أي: المعتدة (الخروج نهارًا لحوائجها) من بيع وشراء ونحوهما (فقط) فلا تخرج لغير حاجة، وتخرج لحاجتها (ولو وجدت من يقضيها لها) لا لحوائج غيرها.
(وليس لها المبيت في غير بيتها) لخبر مجاهد (فلو تركت الاعتدادَ) وفي نسح: الإحداد (في المنزل، أو لم تحدّ؛ عصت) لمخالفتها الأوامر (وتمَّت العِدَّة بمضيّ الزمان) كيف كانت، كالصغيرة.
(والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها) لعموم الخبر (إلا أنَّ سكناها في العِدَّة كسكناها في حياة زوجها، للسيد إمساكها نهارًا) للخدمة (ويُرْسِلها ليلًا) لتبيت بمسكن الزوج (فإنْ أرسلها ليلًا ونهارًا، اعتدت زمانها كله في المنزل) الَّذي مات زوجها به؛ لإسقاط السيد حقه، فزال المعارض.
(والبدوية كالحضرية) في لزوم الموضع الَّذي مات زوجها وهي به (فإن انتقلت الحِلَّة (¬٢) انتقلت معهم) للضرورة.
(وإن انتقل غيرُ أهل المرأة، لزمها المُقام مع أهلها) لعدم الحاجة
---------------
(¬١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٣٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٦) رقم ١٢٠٧٧، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢١٨) حديث ١٥٣٢٩.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٠٢): أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه.
وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٤٠).
(¬٢) الحِلَّة: القوم النازلون، وتطلق الحلة على البيوت مجازًا تسمية للمَحلِّ باسم الحال، وهي مئة بيت فما فوقها. المصباح المنير (١/ ١٤٨) مادة (حلل).
الصفحة 53
526